الميرزا جواد التبريزي

101

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته ، والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب [ 1 ] إذا لم يفعل تكاسلا . ( مسألة 1 ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤونته ، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزّكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها ، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة . ( مسألة 2 ) : يجوز أن يعطى [ 2 ] الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 560 ، الحديث 4 . ( 2 ) معاني الأخبار : 262 ، الحديث الأوّل .